السيد محمد صادق الروحاني
445
منهاج الصالحين ( ط . ج )
الوقف م 2727 : الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة ( « 1 » ) . م 2728 : لا يكفى في تحقق الوقف مجرد النية ، بل لا بد من إنشاء ذلك بمثل : وقفت ، وحبست ونحوهما مما يدل على المقصود . م 2729 : يقع الوقف بالمعاطاة ( « 2 » ) مثل أن يعطى إلى قيّم مسجد ، أو مشهد ، آلات الاسراج ( « 3 » ) ، أو يعطيه الفراش أو نحو ذلك بل ربما يقع بالفعل بلا معاطاة مثل أن يعمر الجدار أو الأسطوانة ( « 4 » ) الخربة من المسجد ، أو نحو ذلك ، فإنه إذا مات من دون اجراء صيغة الوقف لا يرجع ميراثا إلى ورثته ( « 5 » ) . م 2730 : الوقف تارة يكون له موقوف عليه يُقصد عود المنفعة إليه ( « 6 » ) ، وتارة لا يكون كذلك ، كوقف المسجد فان الواقف لم يلحظ في الوقف منفعة خاصة وإنما لاحظ مجرد حفظ العنوان الخاص وهو عنوان المسجدية وهذا القسم لا يكون له موقوف عليه . م 2731 : إذا لاحظ الواقف منفعة خاصة مثل الصلاة ، أو الذكر ، أو الدعاء أو
--> ( 1 ) بمعنى أنه المال الذي أخرج عن الملكية الشخصية وجعلت منفعته لافراد مخصوصين أو للأمور الخيرية حسب إيقافه . ( 2 ) مر بيان معنى المعاطاة في هامش المسألة 1969 . ( 3 ) أي أجهزة الإنارة أو أية أجهزة تستعمل للمسجد أو للمقامات الشريفة ( قبور الأئمة ) . ( 4 ) الأسطوانة : أي العمود . ( 5 ) بل يعتبر وقفا نافذا . ( 6 ) كمن يوقف مبنى لسكن طلبة العلوم الدينية مثلا .